متوسط أحكام مدنية السورة: النساء (8)

وإذا حضر القسمة أولو القربى — آداب تقسيم الميراث

وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا
— النساء الآية 8
الآية: «وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا» (النساء: 8)

سبب النزول: حضر فقراء ويتامى وأقارب من غير الورثة عند قسمة ميراثٍ في المدينة. فنزل الأمر بالتكريم والإعطاء مما يُتيسَّر — لا واجباً محدداً بل مروءةً وإنساناً.

«قولاً معروفاً»: الكلام الطيب مع العطاء — ليس فقط إعطاء المال بل إعطاؤه بكرامة وبلا منَّة.

درس: الوراثة إجراءٌ قانوني لكن الإنسانية تجعله حدثاً تكريمياً — العطاء «بلسان» مع العطاء بالمال.
المصدر: القرطبي (5/48)؛ الواحدي؛ ابن كثير (2/217)
الوسوم: الميراثالنساءالقول المعروفاليتامىالمسكينالكرم

اختبر نفسك

ما الذي تضيفه «القول المعروف» للعطاء المادي في آية الميراث؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
ولو أننا نزَّلنا إليهم الملائكة — مطالب المشركين المتعنتة
التالي →
ذلك بأنهم شاقوا الله — العقوبة على معاداة الإسلام

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين