متوسط المواريث السورة: النساء (12)

ولكم نصف ما ترك أزواجكم — ميراث الزوجين تفصيلاً

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
— النساء الآية 12
الآية: «وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ» (النساء: 12)

ميراث الزوج:
  • النصف: إذا لم يكن للزوجة ولد
  • الربع: إذا كان لها ولد ولو من غيره
ميراث الزوجة:
  • الربع: إذا لم يكن للزوج ولد
  • الثمن: إذا كان له ولد
تعدد الزوجات وأثره: إذا مات عن أربع زوجات — يُقسَّم ربع التركة (أو الثمن) بينهن بالتساوي.

الولد يُخفِّض النصيب: وجود الولد يخفض نصيب الزوج من النصف للربع — لأن الولد أحق بالتركة.
المصدر: القرطبي (5/54)؛ المغني (6/147)؛ الرحبية في الفرائض
الوسوم: ميراث الزوجينالنساءالنصف والربعالثمنالفرائض

اختبر نفسك

متى يرث الزوج الربع لا النصف؟ ومتى ترث الزوجة الثمن لا الربع؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً — أوقات الصلاة
التالي →
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين — الصحبة الواجبة

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين