متقدم سورة الطلاق السورة: الطلاق (1)

الطلاق في الحيض — «للعدة» وما يترتب عليه

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
— الطلاق الآية 1
الآية: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق: 1)

معنى «لعدتهن»: في وقت يبتدئ منه العدة — أي في طهرٍ لم تُجامَع فيه. وهو ما يُسمى «الطلاق السني».

الطلاق البدعي:
  1. الطلاق في الحيض — بنص الآية وحديث ابن عمر الذي طلّق في الحيض فأمره النبي ﷺ بالمراجعة (البخاري 5251).
  2. الطلاق في طهر جامعها فيه — لأنه لا يُعلم حاملاً هي أم لا.
هل يقع الطلاق البدعي؟ خلافٌ مشهور:
  • الجمهور (مالك والشافعي وأحمد): يقع ويكون آثماً.
  • ابن تيمية وابن القيم والظاهرية: لا يقع — لأن النهي يدل على الفساد.
الحكمة من الطلاق السني: تمكين المرأة من الاستعداد للعدة — وإعطاء الزوج فرصة التراجع قبل انتهاء الطهر.
المصدر: المغني — ابن قدامة (7/342)؛ القرطبي (18/146)؛ الطلاق — ابن تيمية (ص 34)؛ البخاري (5251)
الوسوم: الطلاقالحيضالعدةالطلاق السنيخلاف الفقهاء

اختبر نفسك

ما المقصود بالطلاق السني؟ وهل يقع الطلاق في الحيض عند الجمهور؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
اللمس وأثره في الوضوء — «أو لامستم النساء» والخلاف الفقهي
التالي →
الخلع والفدية — البقرة 229 وحكم المرأة الكارهة

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين