متوسط سورة الطلاق السورة: البقرة (229)

الخلع والفدية — البقرة 229 وحكم المرأة الكارهة

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
— البقرة الآية 229
الآية: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ» (البقرة: 229)

تعريف الخلع: فراقٌ يقع بطلب الزوجة مقابل ردّ المهر أو دفع فدية — حيث لا تُطيق المقام مع زوجها.

شرط الخلع:
  • كراهة المرأة لزوجها مع سلامة معاملته لها — إذ الآية اشترطت خوف عدم إقامة حدود الله.
  • إن كان العيب من الزوج: يُطلَّق بلا فدية.
المقدار: جمهور الفقهاء: لا يزيد على المهر الذي أخذته — وبعض العلماء أجازوا أكثر منه دون إلزام.

هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • الجمهور: طلاقٌ بائن.
  • ابن تيمية وابن القيم: فسخٌ لا طلاق — فلا يحسب من الثلاث.
الحكمة: سدّ الذريعة إلى المقام في علاقة مرهقة — وصون كرامة الزوجة وكرامة الزوج معاً.
المصدر: المغني — ابن قدامة (7/319)؛ القرطبي (3/139)؛ الطلاق — ابن تيمية (ص 77)؛ أحكام القرآن للجصاص (1/493)
الوسوم: الخلعالفديةالبقرةالطلاقحقوق المرأة

اختبر نفسك

ما شرط الخلع في الآية؟ وهل هو طلاق أم فسخ عند الجمهور؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
الطلاق في الحيض — «للعدة» وما يترتب عليه
التالي →
الشركة والمضاربة — ص 24 وأصول التجارة الإسلامية

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين