متوسط
سورة الطلاق
السورة: البقرة (229)
الخلع والفدية — البقرة 229 وحكم المرأة الكارهة
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ
— البقرة الآية 229
الآية: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ» (البقرة: 229)
تعريف الخلع: فراقٌ يقع بطلب الزوجة مقابل ردّ المهر أو دفع فدية — حيث لا تُطيق المقام مع زوجها.
شرط الخلع:
هل الخلع طلاق أم فسخ؟
تعريف الخلع: فراقٌ يقع بطلب الزوجة مقابل ردّ المهر أو دفع فدية — حيث لا تُطيق المقام مع زوجها.
شرط الخلع:
- كراهة المرأة لزوجها مع سلامة معاملته لها — إذ الآية اشترطت خوف عدم إقامة حدود الله.
- إن كان العيب من الزوج: يُطلَّق بلا فدية.
هل الخلع طلاق أم فسخ؟
- الجمهور: طلاقٌ بائن.
- ابن تيمية وابن القيم: فسخٌ لا طلاق — فلا يحسب من الثلاث.
المصدر: المغني — ابن قدامة (7/319)؛ القرطبي (3/139)؛ الطلاق — ابن تيمية (ص 77)؛ أحكام القرآن للجصاص (1/493)
اختبر نفسك
ما شرط الخلع في الآية؟ وهل هو طلاق أم فسخ عند الجمهور؟
أظهر الإجابة