«الزانية والزاني» — أول حدٍّ شُرِع في الإسلام
asbab
المستوى: advanced
madani-events
as-084
ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٍ
— النور 2
الآية: «ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٍ» (النور: 2)
سبب النزول: روى ابن أبي حاتم والواحدي عن ابن عباس: جاء رجلٌ وامرأةٌ من الأعراب إلى النبي ﷺ قد زنيا، وكانا يتوقعان أن يُعاملا بحكم التوراة (الجلد). فسأل النبي ﷺ أهل الكتاب فوجد في التوراة الرجم — فنزلت آية سورة النور بالجلد للبكر، مُبيِّنةً الشريعة الإسلامية المستقلة.
درجة الصحة: حسن (ابن أبي حاتم والواحدي)
ملاحظة فقهية: الجلد حد البكر غير المحصن — أما المحصن فحده الرجم بالسنة النبوية الثابتة.
المصدر: تفسير ابن أبي حاتم؛ أسباب النزول للواحدي؛ لباب النقول
سؤال: ما الفرق بين حد الزاني في التوراة وما نزل في القرآن للبكر؟
الإجابة: التوراة: الرجم. القرآن للبكر: الجلد مائة. والمحصن: الرجم بالسنة النبوية. الإسلام جاء بشريعة مستقلة