«ولله المشرق والمغرب» — صلاة النافلة في السفر على الراحلة
asbab
المستوى: basic
madani-events
as-090
فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
— البقرة 115
الآية: «وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ» (البقرة: 115)
سبب النزول: أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله ﷺ يُصلِّي على راحلته في السفر حيثما توجَّهت به، ويُوتر عليها غير أنه لا يُصلِّي عليها الفريضة». فنزلت هذه الآية جوازاً لذلك.
درجة الصحة: صحيح (مسلم)
الفائدة الفقهية: صلاة النافلة على الراحلة في السفر جائزة نحو أي وجهة — ولا تُشترط القبلة فيها. أما الفريضة فتُشترط القبلة ما أمكن.
المصدر: صحيح مسلم (700)؛ لباب النقول للسيوطي؛ القرطبي (2/73)
سؤال: ما الفرق بين حكم الفريضة والنافلة في استقبال القبلة على الراحلة؟
الإجابة: النافلة: لا تُشترط القبلة على الراحلة في السفر — جائزة نحو أي وجهة. الفريضة: تُشترط القبلة ما أمكن