يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ
الآية: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ» (المائدة: 106)
سبب النزول (صحيح — البخاري): أخرج البخاري (4493) عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات في أرض ليس فيها مسلم. فلمَّا رجعا أتيا بتركته وقد افتقدت جاماً من فضة مُذهَّباً. فحلفا أنهما لا يعلمان أكثر مما أتيا به. ثم وجد الجام في مكة يُباع. فقال البائع: اشتريناه من تميم وعدي. فاستُحلف تميم فأقرَّ بأخذ الجام. فنزلت الآية تُشرِّع شهادة أهل الكتاب في السفر عند الضرورة.
درجة الصحة: صحيح — البخاري (4493).
الحكم المستفاد:
- قبول شهادة غير المسلمين في حالة الضرورة والسفر إذا لم يوجد مسلمان
- الحلف يُعزِّز الشهادة — وكذب الشاهد يُسقط قيمته
- الحكم بالشهادة لا يُسقط الحساب الأخروي على من حلف كاذباً
سؤال: ما الحكم الفقهي الذي شرَّعته هذه الآية استثناءً من الأصل، وما شرطه؟
الإجابة: شرَّعت قبول شهادة غير المسلمين استثناءً عند الضرورة في السفر إذا لم يوجد مسلمان عدلان — والأصل اشتراط الإسلام في الشاهد