الآية: «ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ» (البقرة: 229)
أنواع الطلاق:
- الطلاق الرجعي: الأول والثاني — للزوج الرجعة خلال العدة
- الطلاق البائن بينونة صغرى: الثالثة — لا تحل له إلا بعد زواج من آخر وانتهائه
- طلاق السنة: في طهر لم يُجامَع فيه — مُستحب
- طلاق البدعة: في الحيض أو في طهر جومعت فيه — مُحرَّم لكن يقع
العدة: «وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ» (البقرة: 228) — ثلاثة قروء للمدخول بها.
الحكمة: «لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً» — فترة المراجعة قبل القرار النهائي.
سؤال: كم مرة يملك الزوج الطلاق الرجعي قبل البينونة الكبرى؟
الإجابة: مرتان — الطلاق الأول والثاني رجعيان. الثالثة بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زواج صحيح من آخر وانتهائه