حدّ القذف والزنا — صون الأعراض
fiqh
المستوى: advanced
hudud
fqh-013
ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٍ
— النور 2
حدّ الزنا: «ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٍ» (النور: 2) — مئة جلدة للبكر (غير المتزوج)، والرجم للمحصَن عند الجمهور (من السنة).
شرط الإثبات الصعب: أربعة شهود يشهدون على فعل الزنا ذاته بأبصارهم — قيدٌ عسير إذ لا يكاد يُتصور مع العفة العامة، لذا قُصد بالشرط ردع الفاحشة العلنية لا الخاصة.
حدّ القذف: «وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ» (النور: 4) — ثمانون جلدة لمن يتهم محصَناً بلا بيّنة كافية.
المصدر: القرطبي (12/156)؛ أحكام القرآن — ابن العربي (3/332)؛ المغني (9/34)
سؤال: كم شاهداً يُشترط لإثبات جريمة الزنا وما الحكمة في هذا العدد؟
الإجابة: أربعة شهود يُبصرون الفعل ذاته — هذا الشرط العسير قصده ردع الزنا العلني والإشهار لا التجسس على الأفراد في خلواتهم