وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِ
الآية: «وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِ» (المائدة: 38)
شروط إقامة الحدّ:
- النصاب: ربع دينار ذهب فأكثر عند الجمهور
- الحرز: أُخذ من مكانه المحروز
- انتفاء الشبهة: لا تُقطع يد المضطر ولا من له حقٌّ في المال
«نكالاً من الله»: الردع والزجر — عقوبة الجريمة الأولى مرادٌ بها صون المجتمع كله.
قبل القطع — التوبة والعفو: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه» — التوبة مُسقِطة للعقوبة إذا جاء تائباً قبل رفع الأمر للقضاء.
سؤال: ما شروط تطبيق حدّ السرقة؟
الإجابة: بلوغ النصاب (ربع دينار)، أُخذ من الحرز، انتفاء الشبهة — إذا غاب شرط سقط الحدّ ووجب التعزير