زكاة الفطر — الزكاة الصغرى المغفولة
fiqh
المستوى: basic
sawm
fqh-026
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ
— الأعلى 14
مشروعيتها: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» (الأعلى: 14-15) — قيل نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد.
حكمتها: قال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين» — رواه أبو داود (صحيح).
وقتها: من غروب آخر يوم رمضان حتى صلاة العيد. التقديم بيوم أو يومين جائز.
مقدارها: صاعٌ من طعام القوت (نحو 2.5 كغ) عن كل فردٍ في الأسرة.
درس: هي طهارةٌ لختم الصيام — كما تُختَم الصلاة بالسلام تُختَم العبادة الكبرى بتزكية.
المصدر: أبو داود (1609) صحيح؛ القرطبي (20/14)؛ المغني — ابن قدامة (3/60)
سؤال: ما الحكمتان اللتان ذكرهما ابن عباس لزكاة الفطر؟
الإجابة: (1) طُهرة للصائم من اللغو والرفث (2) طُعمة للمساكين — تجمع بين تزكية الصائم وإغناء الفقير