الصدقة الجارية — أحكام الوقف والنفع المستمر
fiqh
المستوى: basic
zakah
fqh-033
لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ
— آل عمران 92
الآية: «لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ» (آل عمران: 92)
الصدقة الجارية: الصدقة التي يستمر نفعها بعد وفاة صاحبها — كالوقف والمسجد والعلم والولد الصالح.
حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٌ صالح يدعو له» — مسلم (1631).
الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة — المال أو العقار يُحبَس ويُوقَف للأبد لأغراض خيرية.
مثل عمر وأرض خيبر: استأذن عمر النبيَّ ﷺ في أرضٍ أصابها في خيبر — فقال ﷺ: «إن شئت حبَّستَ أصلها وتصدَّقت بها» — فوقفها. البخاري ومسلم.
درس: الصدقة الجارية ميزانيةٌ روحية تستمر بعد الموت — أفضل استثمار للثروة.
المصدر: صحيح مسلم (1631)؛ صحيح البخاري (2737) — قصة عمر؛ المغني (6/1)
سؤال: ما الأعمال الثلاثة التي لا تنقطع بعد الموت وفق الحديث؟
الإجابة: (1) صدقة جارية (2) علم يُنتفع به (3) ولدٌ صالح يدعو له — وكلها تُمثِّل الاستثمار في النفع المستمر