الآية: «وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ» (النساء: 12)
ميراث الزوج:
- النصف: إذا لم يكن للزوجة ولد
- الربع: إذا كان لها ولد ولو من غيره
ميراث الزوجة:
- الربع: إذا لم يكن للزوج ولد
- الثمن: إذا كان له ولد
تعدد الزوجات وأثره: إذا مات عن أربع زوجات — يُقسَّم ربع التركة (أو الثمن) بينهن بالتساوي.
الولد يُخفِّض النصيب: وجود الولد يخفض نصيب الزوج من النصف للربع — لأن الولد أحق بالتركة.
سؤال: متى يرث الزوج الربع لا النصف؟ ومتى ترث الزوجة الثمن لا الربع؟
الإجابة: الزوج يرث الربع: إذا كان للزوجة ولد. الزوجة ترث الثمن: إذا كان للزوج ولد — الولد يُخفِّض نصيب الزوجين