والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء — العدة وحكمتها
fiqh
المستوى: intermediate
family
fqh-052
وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ
— البقرة 228
الآية: «وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ» (البقرة: 228)
العدة: «القروء» — جمع «قَرء» — مختلف في معناه: الطبري وغيره يقولون الحيضات، والشافعي يقول الأطهار. الأكثر: ثلاثة حيضات كاملة.
حِكَم العدة: (1) التثبت من البراءة من الحمل — حتى لا يختلط النسب. (2) إتاحة المراجعة — «لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً». (3) تعظيم عقد الزواج وتأكيد انفصاله الرسمي.
«ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن»: تحريم كتمان الحمل أو الحيض في العدة.
المصدر: القرطبي (3/131)؛ المغني (7/436)
سؤال: ما حكم كتمان المرأة لحملها أو حيضها في فترة العدة؟
الإجابة: محرَّم — «لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن». الكتمان خيانةٌ للحق وتعريضٌ للنسب للاختلاط