وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
fiqh
المستوى: intermediate
family
fqh-053
فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ
— البقرة 231
الآية: «وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ» (البقرة: 231)
الحقان المتقابلان: إمساكٌ بمعروف (الرجعة بنية حسنة) أو تسريحٌ بمعروف (الإطلاق بكرامة). التكرار «بمعروف» مرتين — الإسلام يُلزم حتى في الانفصال بالأخلاق.
«ولا تمسكوهن ضراراً»: تحريم صريح للإضرار — الرجعة بنية الإيذاء باطلةٌ شرعاً وإثمٌ عظيم.
الحكمة: الطلاق ليس حرباً — بل تسوية بالمعروف. «أكرموا النساء فإنما النساء رياحين».
المصدر: القرطبي (3/155)؛ أحكام القرآن — ابن العربي (1/194)
سؤال: ما الشرط الأخلاقي المُكرَّر في الرجعة والتطليق في الآية؟
الإجابة: «بمعروف» — مكرَّر مرتين. الإمساك بمعروف (نية حسنة صادقة) والتسريح بمعروف (كرامة ورحمة). الطلاق حلٌّ مُنظَّم بالأخلاق