وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
fiqh
المستوى: basic
special
fqh-069
فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ
— النساء 101
الآية: «وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ» (النساء: 101)
القصر في السفر: رُخصةٌ مؤكدة — قال عمر: «هي صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
«إن خفتم»: الخوف ذُكر في الآية لكنه ليس شرطاً للقصر — بدليل حديث عائشة: «كانت الصلاة فُرضت ركعتين في الحضر والسفر ثم زِيد في صلاة الحضر».
القصر للمسافر دون خوف: قال ابن عباس: قصَر النبي ﷺ من المدينة إلى مكة آمناً — متفق عليه.
المصدر: صحيح البخاري (1101)؛ القرطبي (5/357)
سؤال: هل الخوف شرطٌ لقصر الصلاة في السفر؟
الإجابة: لا — «إن خفتم» ذُكر لمناسبة وقوع الآية لكن القصر ثابتٌ في السفر الآمن. «قصر النبي ﷺ آمناً» — متفق عليه