وأحل الله البيع وحرَّم الربا — شرعية التجارة
fiqh
المستوى: basic
muamalat
fqh-070
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ
— البقرة 275
الآية: «وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ» (البقرة: 275)
ردٌّ على المشركين: قالوا «إنما البيع مثل الربا» — فرَدَّ الله: كلا، الاثنان مختلفان. البيع معاوضةٌ حقيقية (مال مقابل سلعة)، الربا زيادةٌ مجردة (مال مقابل تأجيل).
الفرق الجوهري: البيع: مخاطرة + جهد + قيمة حقيقية. الربا: ضمانٌ مطلق + لا مخاطرة + استغلال.
التوبة من الربا: «فمن جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف» — الربا السابق يُعفى عنه عند التوبة.
المصدر: القرطبي (3/355)؛ تفسير ابن كثير (1/719)
سؤال: ما الفرق الجوهري بين البيع والربا وفق الفقه الإسلامي؟
الإجابة: البيع: مخاطرة وجهد وقيمة حقيقية — سلعة مقابل مال. الربا: ضمانٌ مطلق ولا قيمة حقيقية — مال مقابل تأجيل فحسب