الآية: «لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (البقرة: 226-227)
الإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر — كان أهل الجاهلية يفعلونه تعليقاً ليتركوها لا زوجةً ولا مطلَّقة.
حكمه الشرعي: حُدِّد بأربعة أشهر انتظاراً — بعدها للزوج خياران:
- الفيئة: الرجوع إلى الزوجة والتكفير عن اليمين
- أو الطلاق: إنهاء العلاقة بالكلية
الحكمة: رفع الضرر عن المرأة — لا يحق للرجل تعليقها إلى الأبد. الإسلام حدَّد مدةً معقولة ثم ألزم بالبت.
الفائدة الفقهية: إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفِئ ولم يُطلِّق — يُجبره القاضي على أحدهما.
سؤال: ما الإيلاء وماذا يحدث بعد انقضاء الأربعة أشهر؟
الإجابة: الإيلاء: الحلف على هجر الزوجة أربعةً فأكثر. بعد أربعة أشهر: إما الفيئة (الرجوع والتكفير) أو الطلاق. وإن أبى يُجبره القاضي