ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ
الآية: «كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ» (البقرة: 180)
تطور الحكم: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبةً في صدر الإسلام — ثم نسختها آيات المواريث (النساء: 11-12).
الحكم الراهن بعد النسخ:
- الوصية للوارث: لا تصح ابتداءً عند جمهور الفقهاء (لأنه يأخذ حقه ميراثاً)
- الوصية للأقارب الذين لا يرثون: مستحبة
- الحد الأقصى: ثلث التركة — «الثلث والثلث كثيرٌ» (البخاري)
«بالمعروف»: لا إسراف ولا إضرار بالورثة — العدل أساس الوصية.
الفائدة الفقهية: من أوصى بأكثر من الثلث أو لوارث — يُنفَّذ برضا سائر الورثة البالغين.
سؤال: هل تصح الوصية للوارث وما الحد الأقصى للوصية؟
الإجابة: الوصية للوارث لا تصح عند الجمهور إلا برضا الورثة. الحد الأقصى ثلث التركة — «الثلث والثلث كثيرٌ» (البخاري)