فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
الآية: «وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ» (النور: 6)
اللعان: إجراءٌ قضائي خاص حين يقذف الرجل زوجته بالزنا دون أربعة شهود.
آلية اللعان:
- الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق في قذفه
- الشهادة الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»
- الزوجة تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب
- الشهادة الخامسة: «غضب الله عليها إن كان من الصادقين»
الأثر الفقهي:
- يسقط عن الزوج حد القذف
- تسقط عن الزوجة حد الزنا
- يقع الفراق بينهما للأبد — لا يحل أن يجتمعا بعده
- ينتفي النسب عنه وينسب الولد لأمه
سؤال: ما أثر اللعان على الزوجين وعلى نسب الولد؟
الإجابة: يسقط عن كل منهما حده، ويقع الفراق بينهما للأبد، وينتفي النسب عن الزوج فيُنسب الولد لأمه