وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ
الآيات: «وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» (النساء: 2)؛ «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» (النساء: 10)
تعريف اليتيم شرعاً: من مات أبوه وهو دون البلوغ — ولا يتامى في الكبار (حديث مرفوع).
الأحكام المستفادة:
- صون المال: «وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا» (النساء: 6) — حرامٌ أكله قبل البلوغ تحت أي ذريعة.
- الاختبار قبل التسليم: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء: 6).
- الإشهاد عند التسليم: «فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» — توثيقٌ شرعي للحماية.
- أجر الوصي: من ولَّى أمر اليتيم يأخذ بالمعروف إن احتاج — «وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء: 6).
الوعيد الشديد: أكل مال اليتيم من السبع الموبقات — «يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» — كنايةٌ عن عذاب يوم القيامة.
سؤال: ما الحكم في أكل مال اليتيم؟ وما الشرط الواجب قبل تسليمه ماله؟
الإجابة: حرامٌ شديد من السبع الموبقات. الشرط: اختباره بعد البلوغ «حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً»