الآية: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» (المائدة: 5)
الحكم العام: يجوز للمسلم نكاح الكتابية (اليهودية والنصرانية) العفيفة — بنص الآية الكريمة.
الشروط والقيود:
- العفاف: «المحصنات» — أي العفيفات غير المتبذِّلات — لا يجوز نكاح المومسة الكتابية.
- أهل الكتاب حقيقةً: من تمسَّك بكتاب سماوي — يدخل فيه اليهود والنصارى، ويُخرج غيرهم كالمجوس والمشركين.
- المسلمة لا تتزوج كافراً: «لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» (الممتحنة: 10) — قاعدةٌ محكمةٌ بلا خلاف.
الحكم العصري والمصلحي:
- يرى كثيرٌ من العلماء المعاصرين (منهم القرضاوي والشعراوي) كراهةً شديدةً أو تحريماً في بلاد الغرب — خشية ضياع الأبناء وتفكك الأسرة.
- بعض المجامع الفقهية أفتت بالمنع في بلاد الأقلية المسلمة حفاظاً على هوية الأبناء.
ضابط: الإباحة الأصلية قائمة لكن ينبغي النظر في المآلات والمصلحة العامة للأسرة والأبناء.
سؤال: ما حكم زواج المسلم من الكتابية؟ وما الشروط؟ وهل تتزوج المسلمة من الكتابي؟
الإجابة: جائزٌ بشرط العفاف وكونها من أهل الكتاب حقيقةً. المسلمة لا تتزوج كافراً مطلقاً — «لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»