الآية: «وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (لقمان: 6)
المسألة: هل «لهو الحديث» يشمل الغناء والموسيقى؟
آراء الفقهاء:
- القول بالتحريم (الجمهور القديم): ابن مسعود وابن عباس فسَّرا «لهو الحديث» بالغناء — «والله الذي لا إله غيره، هو الغناء» (ابن مسعود). يُحرَّم الغناء المصحوب بالمعازف.
- القول بالإباحة المشروطة: ابن حزم يرى أن لا دليل قاطع على التحريم من القرآن — والحديث المشهور في الغناء ضعيفٌ عنده.
- القول الوسط (المعاصرون): يُحرَّم ما كان فاحشاً أو مثيراً للفسق — ويُباح ما خلا من ذلك تبعاً للمقصد والسياق.
الضوابط المتفق عليها:
- ما يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرَّم قطعاً — بنص الآية.
- الدف في الأعراس مباحٌ — ثبت بالسنة الصحيحة.
- المعازف المنفردة محل خلاف — والتحريم هو الأحوط.
سؤال: ما الضابط الشرعي الرئيسي في حكم الغناء؟ وما المتفق على إباحته؟
الإجابة: ما صدَّ عن ذكر الله محرَّم قطعاً. الدف في الأعراس مباحٌ بالسنة الصحيحة. ما فيه فاحشة محرَّم بالاتفاق