الآيتان الأساسيتان:
«وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا» (النور: 31)
«يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ» (الأحزاب: 59)
الشروط الشرعية للحجاب (مستفادة من الآيتين والسنة):
- الستر الكامل — يشمل سائر الجسد عدا ما ظهر منها.
- عدم الزينة: «ولا يبدين زينتهن» — الحجاب لا يكون زاهياً لافتاً.
- عدم التشبه بالرجال — نهى النبي ﷺ عن المتشبهات من النساء بالرجال (البخاري 5885).
- عدم التشبه بالكافرات — لا يُشبه لباسَ غير المسلمات في الشهرة والإثارة.
- الجلباب: في الأحزاب يُشير إلى الثوب الكامل المسدل — وهو فوق ثياب المنزل.
مسألة النقاب (غطاء الوجه):
- الجمهور: الوجه والكفان من المستثنى في «إلا ما ظهر منها» — كشفهما جائز.
- الحنابلة والحنفية في رواية: الوجه عورةٌ أمام الرجال الأجانب — النقاب واجب.
سؤال: ما شروط الحجاب الشرعي؟ وما الخلاف في حكم النقاب؟
الإجابة: ستر كامل — لا زينة لافتة — لا تشبه. النقاب: الجمهور يُجيز كشف الوجه والكفين، والحنابلة يُوجبونه