حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ
الآية: «حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ» (البقرة: 238)
حكم صلاة الجماعة:
- الحنابلة: فرضٌ عينٌ — لا تصح صلاة من تركها بلا عذر.
- الشافعية: فرضٌ كفائي — إذا أُقيمت في الحي سقطت عن الأفراد.
- الجمهور: سنةٌ مؤكدة تبلغ حد الوجوب — والدليل: «لقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتُقام ثم أحرّق على رجال لا يشهدون الجماعة» (البخاري 644).
الصلاة الوسطى: أضافت الآية التنصيص عليها — وأرجح الأقوال أنها العصر، لحديث «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» (مسلم 627).
«قانتين»: قائمين لله بالخشوع والطاعة الكاملة — وهو وصفٌ للحالة النفسية المطلوبة في الصلاة.
سؤال: ما حكم صلاة الجماعة عند المذاهب الأربعة؟ وما الصلاة الوسطى؟
الإجابة: حنابلة: فرض عين — شافعية: فرض كفاية — الجمهور: سنة مؤكدة تبلغ الوجوب. الصلاة الوسطى: العصر على الأرجح