الآية: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ» (الحجرات: 13)
تعريف الكفاءة: أن يكون الزوج مكافئاً للزوجة في صفات تُؤثِّر في استمرار الزواج وحسن المعاشرة.
آراء الفقهاء:
- الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): الكفاءة شرطٌ لصحة العقد عند انتفاء الرضا — تشمل: الدين، الحرية، النسب، المهنة، اليسار.
- المالكية: الكفاءة في الدين فقط — النسب والمال ليسا معتبرَين.
- الظاهرية: لا كفاءة في النسب البتة — الآية تنص على أن الكرامة بالتقوى لا بالنسب.
الراجح: الكفاءة المعتبرة شرعاً هي كفاءة الدين والخلق — لقوله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه» (الترمذي 1084 — حسن). أما الكفاءة النسبية والمالية فهي من المصالح المعتبرة لا من الشروط القاطعة.
سؤال: ما الكفاءة المعتبرة شرعاً في الزواج؟ وما الراجح في المسألة؟
الإجابة: الكفاءة في الدين والخلق هي الأساس — لحديث «من ترضون دينه وخلقه». الكفاءة النسبية والمالية مصالح لا شروط قاطعة