وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ
أولاً: قصر الصلاة
الآية: «وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ» (النساء: 101)
الحكم: رخصةٌ مشروعة — يُقصر المسافر الرباعية إلى ركعتين (الظهر والعصر والعشاء).
الفجر والمغرب: لا يُقصران — الفجر ثنائية أصلاً، والمغرب وتر اليوم.
ثانياً: جمع الصلاة
دليله: من السنة النبوية — «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر» (متفق عليه).
الجمع جائزٌ تقديماً (المغرب مع العصر مثلاً) أو تأخيراً — حسب سير المسافر.
ضابط المسافة: اختلف الفقهاء:
- الجمهور (مالك والشافعي وأحمد): 80-88 كم تقريباً (مسيرة يومين).
- الحنفية: يضيفون شرط القصد والمدة.
- ابن تيمية وابن حزم: لا حد مضبوط — كل ما يُسمى سفراً.
الحكمة: رفع الحرج عن المسافر — «وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ» (الحج: 78).
سؤال: ما الصلوات التي تُقصر في السفر؟ وما ضابط المسافة عند الجمهور؟
الإجابة: يُقصر الظهر والعصر والعشاء — لا يُقصر الفجر ولا المغرب. مسافة الجمهور: 80-88 كم تقريباً (مسيرة يومين)