وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
المسألة: هل تجب الزكاة على حلي الذهب والفضة المعد للزينة؟
القول الأول: تجب الزكاة (الحنفية والظاهرية والحنابلة في رواية):
- «وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ» (التوبة: 34).
- حديث: امرأة جاءت بابنتها وفي يدها سواران من ذهب — فقال النبي ﷺ: «أتؤدّين زكاة هذا؟» (أبو داود 1563 — حسن).
- الذهب والفضة نقدٌ بطبعه — وضعتها للتزين لا يُسقط حكمها.
القول الثاني: لا تجب (مالك والشافعي والحنابلة في رواية أخرى):
- الأحاديث في وجوبها ضعيفةٌ أو مختلَف في صحتها.
- الحلي معدٌّ للانتفاع المباشر — لا للاكتناز — فأشبه الدار المسكونة.
- اشتراط النماء في الزكاة — والحلي لا يَنمو.
الراجح: الاحتياط يقتضي إخراج زكاتها — وبخاصة عند بلوغ النصاب (85 جراماً ذهباً).
سؤال: ما دليل من قال بوجوب الزكاة على الحلي؟ وما دليل من قال بعدم الوجوب؟
الإجابة: المُوجِب: آية التوبة 34 وحديث أبي داود 1563. النافي: الأحاديث ضعيفة والحلي معد للانتفاع لا الاكتناز