أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا
الآية: «أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ» (النساء: 43 والمائدة: 6)
مسألة القراءة: «لَامَسۡتُم» (بألف المفاعلة) قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر — و«لَمَسۡتُم» (دون ألف) قرأها عاصم وحمزة والكسائي. القراءتان كلتاهما صحيحتان ومؤثرتان في الخلاف.
أقوال الفقهاء:
- الشافعية والمالكية (الرأي الأول): اللمس ينقض الوضوء — «لَامَسۡتُم» هنا بمعنى المجرد من الجماع. لكن المالكية اشترطوا الالتذاذ.
- الحنفية: اللمس لا ينقض — المقصود الجماع نفسه — كناية عن الإصابة (المعنى الكنائي).
- الحنابلة: اللمس بشهوة ينقض — بلا شهوة لا ينقض.
الراجح: قول الحنفية أقوى دليلاً — حديث عائشة: «كان النبي ﷺ يُقبِّل ثم يصلي ولا يتوضأ» (أبو داود 179 — حسّنه ابن حجر). والآية جاءت في سياق التيمم عند عدم الماء — وأسبابه المعهودة (السفر وعدم الماء والمرض والجماع).
سؤال: ما أقوال الفقهاء الأربعة في أثر لمس المرأة على الوضوء؟ وما الراجح؟
الإجابة: شافعية: ينقض مطلقاً. مالكية: ينقض بشهوة. حنابلة: ينقض بشهوة فقط. حنفية: لا ينقض واللمس كناية عن الجماع. الراجح: الحنفية لقوة دليلهم