يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الآية: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق: 1)
معنى «لعدتهن»: في وقت يبتدئ منه العدة — أي في طهرٍ لم تُجامَع فيه. وهو ما يُسمى «الطلاق السني».
الطلاق البدعي:
- الطلاق في الحيض — بنص الآية وحديث ابن عمر الذي طلّق في الحيض فأمره النبي ﷺ بالمراجعة (البخاري 5251).
- الطلاق في طهر جامعها فيه — لأنه لا يُعلم حاملاً هي أم لا.
هل يقع الطلاق البدعي؟ خلافٌ مشهور:
- الجمهور (مالك والشافعي وأحمد): يقع ويكون آثماً.
- ابن تيمية وابن القيم والظاهرية: لا يقع — لأن النهي يدل على الفساد.
الحكمة من الطلاق السني: تمكين المرأة من الاستعداد للعدة — وإعطاء الزوج فرصة التراجع قبل انتهاء الطهر.
سؤال: ما المقصود بالطلاق السني؟ وهل يقع الطلاق في الحيض عند الجمهور؟
الإجابة: السني: في طهر لم تُجامَع فيه. الجمهور: يقع الطلاق في الحيض لكنه محرَّم. ابن تيمية: لا يقع