الآية: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ» (البقرة: 229)
تعريف الخلع: فراقٌ يقع بطلب الزوجة مقابل ردّ المهر أو دفع فدية — حيث لا تُطيق المقام مع زوجها.
شرط الخلع:
- كراهة المرأة لزوجها مع سلامة معاملته لها — إذ الآية اشترطت خوف عدم إقامة حدود الله.
- إن كان العيب من الزوج: يُطلَّق بلا فدية.
المقدار: جمهور الفقهاء: لا يزيد على المهر الذي أخذته — وبعض العلماء أجازوا أكثر منه دون إلزام.
هل الخلع طلاق أم فسخ؟
- الجمهور: طلاقٌ بائن.
- ابن تيمية وابن القيم: فسخٌ لا طلاق — فلا يحسب من الثلاث.
الحكمة: سدّ الذريعة إلى المقام في علاقة مرهقة — وصون كرامة الزوجة وكرامة الزوج معاً.
سؤال: ما شرط الخلع في الآية؟ وهل هو طلاق أم فسخ عند الجمهور؟
الإجابة: الشرط: خوف عدم إقامة حدود الله بسبب كراهة المرأة لزوجها مع سلامة معاملته. الجمهور: طلاق بائن. ابن تيمية: فسخ لا يُحسب من الثلاث