وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
الآية: «وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» (ص: 24)
«الخلطاء»: الشركاء الذين تخالطت أموالهم — استُدل بهذه الآية على مشروعية الشركة.
أنواع الشراكة في الفقه الإسلامي:
- شركة العنان: شريكان بمالَين متساوِيَين أو مختلفَين للتجارة — الأكثر شيوعاً.
- شركة المضاربة (القِراض): أحدهما يُقدّم المال والآخر العمل والخبرة — الربح يُقسَّم بنسبة متفق عليها.
- شركة الأبدان: اشتراك في العمل لا في المال — كالحرفيين.
- شركة الوجوه: بالجاه والسمعة في الأسواق — دون مال.
أصل المضاربة: النبي ﷺ ضارب خديجة قبل الوحي — ورحلتا قريش للتجارة كانتا مضاربة جماعية. والأصل في المضاربة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
الضابط الشرعي: الربح للطرفين بنسبة متفق عليها — الخسارة على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي.
سؤال: ما الفرق بين شركة العنان والمضاربة؟ وكيف تُوزَّع الخسارة في المضاربة؟
الإجابة: العنان: شريكان بمال مشترك. المضاربة: أحدهما مال والآخر عمل. توزيع الخسارة: على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي أو التفريط