الآية: «قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ» (القصص: 26)
الاستدلال: أقرَّ القرآن الاستئجار بين موسى وشعيب — إجارةٌ على خدمة برعاية الغنم مقابل المهر — مما يدل على مشروعية الإجارة.
تعريف الإجارة: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة بعوضٍ معلوم لمدة معلومة.
شروط صحة الإجارة:
- كون المنفعة مباحة ومعلومة — لا تصح إجارة على معصية.
- تحديد الأجرة والمدة — لحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (ابن ماجه 2443).
- القدرة على تسليم المنفعة — لا تصح الإجارة على ما يعجز عنه الأجير.
أقوال في صفات الأجير من الآية:
«القوي الأمين» — اشترطت المرأة القوة (الكفاءة المهنية) والأمانة (الصدق والوفاء). وهذا أساسٌ في اختيار العمال في الإسلام.
الإجارة الحديثة: تشمل عقود العمل والاستشارة والتأجير — كلها مندرجة في هذا العقد الفقهي القديم.
سؤال: ما شروط صحة الإجارة في الفقه الإسلامي؟ وما الصفتان اللتان اشترطتهما المرأة في الأجير؟
الإجابة: الشروط: المنفعة مباحة ومعلومة — الأجرة والمدة محددتان — القدرة على تسليم المنفعة. الصفتان: القوة (الكفاءة) والأمانة (الصدق)