يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلۡجَوَابِ
مقدمة: التصوير من المسائل الفقهية التي ليس فيها آيةٌ صريحة — بل يُستدل من القرآن والسنة معاً.
الدليل القرآني للمانعين:
«يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ» (سبأ: 13) — جوَّز ابن عباس أن الإذن كان لسليمان خاصةً أو أن التماثيل غير الصور المجسَّمة ذات الأرواح.
أدلة التحريم من السنة:
- «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» (البخاري 5950).
- «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» (البخاري 3224).
- «إن هؤلاء الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» (البخاري 5951).
أقوال الفقهاء:
- الجمهور: تحريم الصور المجسَّمة (التماثيل) بإجماع — والصور الملونة (الرسم) بالتحريم أيضاً.
- ابن عباس رضي الله عنه: رخَّص في الصور المسطَّحة (غير المجسَّمة) إذا لم تعبد.
- الصور الفوتوغرافية: خلاف معاصر — الجمهور المعاصر يُفرِّق بين الرسم اليدوي (محرَّم) والتصوير الضوئي (مختلَف فيه).
سؤال: ما دليل تحريم التصوير من السنة؟ وما الفرق بين التمثال والصورة المسطَّحة عند ابن عباس؟
الإجابة: الدليل: أحاديث البخاري 5950-5951 وحديث الملائكة. ابن عباس: رخَّص في المسطَّحة التي لا تعبد وحرَّم التماثيل المجسَّمة