الآية: «وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ» (البقرة: 196)
محل الخلاف: هل العمرة فرضٌ كالحج — أم سنةٌ مؤكدة فقط؟
القول الأول: العمرة واجبة (الشافعية والحنابلة والجمهور):
- الآية قرنت الحج والعمرة بالإتمام لله — فدلَّت على وجوبها.
- حديث: «الحج والعمرة فريضتان» (ابن ماجه 2901 — لكنه ضعيف).
- حديث أبي رزين: «يا رسول الله، إن أبي شيخٌ... قال: اعتمر عنه» — أمرٌ يدل على الوجوب.
القول الثاني: العمرة سنةٌ مؤكدة لا واجبة (الحنفية والمالكية):
- «وَأَتِمُّواْ» — معناه أكملوا ما شرعتم فيه — لا يدل على الابتداء.
- الحج قُرن في آياتٍ كثيرة دون ذكر العمرة: «وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ» (آل عمران: 97) — وسكوتٌ عن العمرة.
- لو كانت فرضاً كالحج لكانت في آيات الفريضة الكبرى.
الراجح: قول الشافعية والحنابلة أقرب — والإتمام يشمل الابتداء والإكمال. ولا خلاف في استحباب الإكثار منها.
سؤال: ما الآية المستدل بها على وجوب العمرة؟ وما حجة من قال إنها سنة لا فرض؟
الإجابة: الآية: «وأتمّوا الحج والعمرة لله» (البقرة 196). حجة النافين: الإتمام للشيء المشروع فيه لا للابتداء، وآية آل عمران 97 ذكرت الحج دون عمرة