وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا
الآية الأساسية:
«وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا» (الإسراء: 110)
تفسير الآية:
قال ابن عباس: نزلت في صلاة النبي ﷺ — كان يجهر فيؤذي المشركين، فنُهي عن الإفراط في الجهر والإخفات معاً، وأُمر بالوسط. وقيل: تتناول الدعاء. والجمع: الآية تشمل الصلاة والدعاء معاً (الطبري).
الفقه المستخلَص:
- الفرائض الجهرية: الفجر والمغرب والعشاء — الإمام يجهر وجوباً (السنة المتواترة).
- الفرائض السرية: الظهر والعصر — السنة: الإسرار.
- النافلة بالنهار: السنة الإسرار — بالليل: الجهر مستحب.
- المأموم: يُسرّ دائماً — حتى في الجهرية — إلا في التأمين.
حد الإسرار:
يُسمع نفسه على الأقل (الجمهور) — لأن ما لا يُسمع لا يُعدّ قراءة.
سؤال: ما معنى «لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» (الإسراء 110)؟ وما الفقه المستخلَص في الجهر والإسرار بين الصلوات؟
الإجابة: لا إفراط في الجهر ولا في الإخفات — الوسط هو المطلوب. الفقه: الفجر والمغرب والعشاء جهرية؛ الظهر والعصر سرية؛ المأموم يُسرّ دائماً