الآية:
«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا» (المائدة: 95)
الأحكام المستخلَصة:
- التحريم: قتل الصيد في الإحرام حرام — عمداً أو خطأً (الجمهور يُوجبون الكفارة في الخطأ أيضاً).
- الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب:
- المثل من النعم (أقرب الحيوانات الأهلية للصيد المقتول) — يحكم به عدلان.
- إطعام المساكين بقيمة المثل.
- صيام بعدد أيام الإطعام (يوم لكل مسكين).
- التكرار: «وَمَنۡ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنۡهُ» — العائد يُعاقَب مع الكفارة.
الصيد المقصود:
صيد البر الوحشي المأكول — لا صيد البحر.
سؤال: ما أنواع كفارة قتل الصيد في الإحرام الواردة في المائدة 95؟ وما الترتيب بينها؟
الإجابة: ثلاثة على الترتيب: (1) مثل من النعم بحكم عدلين. (2) إطعام مساكين بقيمة المثل. (3) صيام بعدد أيام الإطعام. وهي مرتبة على التخيير عند الجمهور لا الترتيب