الآيتان:
«وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥ» (البقرة: 270)
«يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا» (الإنسان: 7)
تعريف النذر:
إيجاب المكلف على نفسه فعل طاعة غير واجبة أصلاً — بصيغة التزام.
حكم النذر ابتداءً:
مكروه — لحديث: «إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل» (متفق عليه).
الوفاء بالنذر:
واجب — مدح الله المؤمنين به في آية الإنسان. «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» (الحج: 29).
أنواع النذر:
- نذر القُربة (المطلق): «لله عليّ صيام شهر» — يجب الوفاء.
- نذر المجازاة (المعلَّق): «إن شفاني الله صمتُ أسبوعاً» — يجب عند تحقق الشرط.
- نذر المعصية: لا يجوز الوفاء به — وعليه كفارة يمين (الجمهور).
- نذر المباح: خلاف — الجمهور: لا يجب.
سؤال: ما حكم النذر ابتداءً؟ وما الدليل؟ وما حكم الوفاء به إذا انعقد؟
الإجابة: النذر مكروه ابتداءً — الحديث: «لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل». الوفاء به واجب — «يوفون بالنذر» (الإنسان 7) ومدح الله أهله