الاستعاذة (التعوذ):
قوله تعالى: «فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ» — النحل: 98.
- الجمهور: الاستعاذة مستحبة لا واجبة — الأمر للاستحباب
- الحنفية: قيل بوجوبها في أول القراءة
- صيغتها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» — وتجوز صيغ أخرى
- هل تُجهَر؟ الاستعاذة إسرار في الصلاة، وقد تُجهَر خارجها
البسملة في أول السورة:
- هي آية من الفاتحة عند الشافعية وابن كثير
- هي آية مستقلة فاصلة بين السور عند المالكية والحنفية
- تُقرأ جهراً في الصلاة الجهرية عند الشافعية، وسراً عند الحنفية والمالكية
حكم البسملة بين السورتين:
أوجه أربعة (انظر بطاقة rdg-016 للتفصيل):
- الوقف ثم البسملة ثم الابتداء — الأفضل
- وصل البسملة بالسورتين
- الوقف دون بسملة
- وصل السور جميعها — خلافٌ فيه
سورة التوبة: لا بسملة قبلها بإجماع — ولا عند الانتقال إليها من الأنفال.
سؤال: ما حكم الاستعاذة قبل القراءة عند جمهور العلماء؟ وما حكم البسملة أمام التوبة؟
الإجابة: الاستعاذة مستحبة لا واجبة عند الجمهور. البسملة قبل التوبة: لا تُقرأ بإجماع سواء ابتدأت من أولها أو انتقلت إليها من الأنفال