المقصود:
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي — وعلماء الأصول استخلصوا منه قضايا كلية اتُّفق عليها تقريباً بين المذاهب الأربعة.
أبرز هذه القضايا:
- الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» — وجوب. «كُلُوا وَاشْرَبُوا» — إباحة بقرينة السياق.
- النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة: «لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا» — تحريم قطعي.
- العام يشمل حتى يرد المخصِّص: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» — عام حتى يرد نص يُخصصه.
- المطلق يُحمل على المقيَّد إذا اتحد الحكم والسبب.
- المفهوم المخالف (مفهوم الشرط والصفة) حجةٌ: «وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمۡلٍ فَأَنفِقُوا» — دليل على عدم وجوب النفقة إذا لم تكن حاملاً عند الجمهور.
- النسخ جائز بدليل: «مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ» (البقرة: 106).
الفائدة: هذه القواعد هي مفتاح فهم كيف يستنبط العلماء الأحكام الفقهية من النصوص القرآنية.
سؤال: اذكر ثلاثة من القضايا الأصولية المستفادة من القرآن الكريم التي اتُّفق عليها بين المذاهب.
الإجابة: الأمر للوجوب — النهي للتحريم — العام يشمل حتى يرد المخصِّص. وغيرها: المطلق على المقيَّد، والنسخ جائز