أساسي المعاملات السورة: الحجرات (12)

النهي عن الغيبة والنميمة

وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
— الحجرات الآية 12
الآية: «وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُ» (الحجرات: 12)

تعريف الغيبة: ذِكرُك أخاك بما يكره — «أتدري ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيتَ إن كان فيه؟ قال: ذاك الغيبة، وإن لم يكن فيه فذلك البُهتان» — رواه مسلم.

الصورة البلاغية: «أكل لحم الأخ ميتاً» — الجمع بين ثلاثة مُنفِّرات: الأكل + اللحم البشري + الجيفة.

المواضع التي تجوز فيها الغيبة (للضرورة):
  • الاستفتاء في المسألة بذكر صاحبها
  • تحذير المسلمين من شرٍّ معيَّن
  • جرح الشهود والرواة
المصدر: صحيح مسلم (2589)؛ القرطبي (16/334)؛ رياض الصالحين — النووي
الوسوم: الغيبةالحجراتالنميمةالأعراضالمحرمات

اختبر نفسك

ما تعريف الغيبة في الحديث النبوي وما الفرق بينها وبين البهتان؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
→ السابق
العدل في الشهادة — ولو على النفس
التالي ←
المؤاخاة والأخوة الإسلامية — الحقوق والواجبات

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمها الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين

أعجبتك الخدمة؟ ودّك تهديها؟ أهدِ زينها قرآن