أساسي الصيام السورة: الأعلى (14)

زكاة الفطر — الزكاة الصغرى المغفولة

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ
— الأعلى الآية 14
مشروعيتها: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» (الأعلى: 14-15) — قيل نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد.

حكمتها: قال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين» — رواه أبو داود (صحيح).

وقتها: من غروب آخر يوم رمضان حتى صلاة العيد. التقديم بيوم أو يومين جائز.

مقدارها: صاعٌ من طعام القوت (نحو 2.5 كغ) عن كل فردٍ في الأسرة.

درس: هي طهارةٌ لختم الصيام — كما تُختَم الصلاة بالسلام تُختَم العبادة الكبرى بتزكية.
المصدر: أبو داود (1609) صحيح؛ القرطبي (20/14)؛ المغني — ابن قدامة (3/60)
الوسوم: زكاة الفطرالأعلىرمضانطهرة الصائمالصاع

اختبر نفسك

ما الحكمتان اللتان ذكرهما ابن عباس لزكاة الفطر؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
الوفاء بالعهود والمواثيق — ركيزة الثقة
التالي →
الاعتكاف — العزلة المباركة في المسجد

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين