متوسط الأسرة السورة: البقرة (180)

أحكام الوصية — للوالدين والأقربين بالمعروف

ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ
— البقرة الآية 180
الآية: «كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ» (البقرة: 180)

تطور الحكم: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبةً في صدر الإسلام — ثم نسختها آيات المواريث (النساء: 11-12).

الحكم الراهن بعد النسخ:
  • الوصية للوارث: لا تصح ابتداءً عند جمهور الفقهاء (لأنه يأخذ حقه ميراثاً)
  • الوصية للأقارب الذين لا يرثون: مستحبة
  • الحد الأقصى: ثلث التركة — «الثلث والثلث كثيرٌ» (البخاري)
«بالمعروف»: لا إسراف ولا إضرار بالورثة — العدل أساس الوصية.

الفائدة الفقهية: من أوصى بأكثر من الثلث أو لوارث — يُنفَّذ برضا سائر الورثة البالغين.
المصدر: القرطبي (2/258)؛ المغني (6/436)؛ صحيح البخاري (2742)
الوسوم: الوصيةالبقرةالثلثالميراثالأقربون

اختبر نفسك

هل تصح الوصية للوارث وما الحد الأقصى للوصية؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
تحريم الربا ودرجاته — الحرب من الله ورسوله
التالي →
أحكام اللعان — آلية الحكم والأثر الفقهي

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين