متوسط الزكاة والصدقة السورة: التوبة (34)

الزكاة على الحلي — خلاف الفقهاء وأدلة كل فريق

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
— التوبة الآية 34
المسألة: هل تجب الزكاة على حلي الذهب والفضة المعد للزينة؟

القول الأول: تجب الزكاة (الحنفية والظاهرية والحنابلة في رواية):
  • «وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ» (التوبة: 34).
  • حديث: امرأة جاءت بابنتها وفي يدها سواران من ذهب — فقال النبي ﷺ: «أتؤدّين زكاة هذا؟» (أبو داود 1563 — حسن).
  • الذهب والفضة نقدٌ بطبعه — وضعتها للتزين لا يُسقط حكمها.
القول الثاني: لا تجب (مالك والشافعي والحنابلة في رواية أخرى):
  • الأحاديث في وجوبها ضعيفةٌ أو مختلَف في صحتها.
  • الحلي معدٌّ للانتفاع المباشر — لا للاكتناز — فأشبه الدار المسكونة.
  • اشتراط النماء في الزكاة — والحلي لا يَنمو.
الراجح: الاحتياط يقتضي إخراج زكاتها — وبخاصة عند بلوغ النصاب (85 جراماً ذهباً).
المصدر: المغني — ابن قدامة (2/595)؛ الشرح الكبير — ابن قدامة (2/505)؛ أحكام القرآن للجصاص (4/296)؛ أبو داود (1563)
الوسوم: الزكاةالحليالذهبالتوبةخلاف الفقهاء

اختبر نفسك

ما دليل من قال بوجوب الزكاة على الحلي؟ وما دليل من قال بعدم الوجوب؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
صلاة المسافر — القصر والجمع وأدلتهما القرآنية
التالي →
السفر في رمضان والفطر — البقرة 185 وضابط السفر

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين