متقدم
الطهارة
السورة: النساء (43)
اللمس وأثره في الوضوء — «أو لامستم النساء» والخلاف الفقهي
أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا
— النساء الآية 43
الآية: «أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ» (النساء: 43 والمائدة: 6)
مسألة القراءة: «لَامَسۡتُم» (بألف المفاعلة) قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر — و«لَمَسۡتُم» (دون ألف) قرأها عاصم وحمزة والكسائي. القراءتان كلتاهما صحيحتان ومؤثرتان في الخلاف.
أقوال الفقهاء:
مسألة القراءة: «لَامَسۡتُم» (بألف المفاعلة) قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر — و«لَمَسۡتُم» (دون ألف) قرأها عاصم وحمزة والكسائي. القراءتان كلتاهما صحيحتان ومؤثرتان في الخلاف.
أقوال الفقهاء:
- الشافعية والمالكية (الرأي الأول): اللمس ينقض الوضوء — «لَامَسۡتُم» هنا بمعنى المجرد من الجماع. لكن المالكية اشترطوا الالتذاذ.
- الحنفية: اللمس لا ينقض — المقصود الجماع نفسه — كناية عن الإصابة (المعنى الكنائي).
- الحنابلة: اللمس بشهوة ينقض — بلا شهوة لا ينقض.
المصدر: القرطبي (5/215)؛ المغني — ابن قدامة (1/168)؛ أحكام القرآن للجصاص (2/314)؛ أبو داود (179)
اختبر نفسك
ما أقوال الفقهاء الأربعة في أثر لمس المرأة على الوضوء؟ وما الراجح؟
أظهر الإجابة