متوسط
المعاملات
السورة: ص (24)
الشركة والمضاربة — ص 24 وأصول التجارة الإسلامية
وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
— ص الآية 24
الآية: «وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» (ص: 24)
«الخلطاء»: الشركاء الذين تخالطت أموالهم — استُدل بهذه الآية على مشروعية الشركة.
أنواع الشراكة في الفقه الإسلامي:
الضابط الشرعي: الربح للطرفين بنسبة متفق عليها — الخسارة على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي.
«الخلطاء»: الشركاء الذين تخالطت أموالهم — استُدل بهذه الآية على مشروعية الشركة.
أنواع الشراكة في الفقه الإسلامي:
- شركة العنان: شريكان بمالَين متساوِيَين أو مختلفَين للتجارة — الأكثر شيوعاً.
- شركة المضاربة (القِراض): أحدهما يُقدّم المال والآخر العمل والخبرة — الربح يُقسَّم بنسبة متفق عليها.
- شركة الأبدان: اشتراك في العمل لا في المال — كالحرفيين.
- شركة الوجوه: بالجاه والسمعة في الأسواق — دون مال.
الضابط الشرعي: الربح للطرفين بنسبة متفق عليها — الخسارة على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي.
المصدر: القرطبي (15/191)؛ المغني — ابن قدامة (5/3)؛ أحكام القرآن للجصاص (5/150)؛ بداية المجتهد — ابن رشد (2/172)
اختبر نفسك
ما الفرق بين شركة العنان والمضاربة؟ وكيف تُوزَّع الخسارة في المضاربة؟
أظهر الإجابة