متوسط المعاملات السورة: ص (24)

الشركة والمضاربة — ص 24 وأصول التجارة الإسلامية

وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
— ص الآية 24
الآية: «وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» (ص: 24)

«الخلطاء»: الشركاء الذين تخالطت أموالهم — استُدل بهذه الآية على مشروعية الشركة.

أنواع الشراكة في الفقه الإسلامي:
  1. شركة العنان: شريكان بمالَين متساوِيَين أو مختلفَين للتجارة — الأكثر شيوعاً.
  2. شركة المضاربة (القِراض): أحدهما يُقدّم المال والآخر العمل والخبرة — الربح يُقسَّم بنسبة متفق عليها.
  3. شركة الأبدان: اشتراك في العمل لا في المال — كالحرفيين.
  4. شركة الوجوه: بالجاه والسمعة في الأسواق — دون مال.
أصل المضاربة: النبي ﷺ ضارب خديجة قبل الوحي — ورحلتا قريش للتجارة كانتا مضاربة جماعية. والأصل في المضاربة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

الضابط الشرعي: الربح للطرفين بنسبة متفق عليها — الخسارة على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي.
المصدر: القرطبي (15/191)؛ المغني — ابن قدامة (5/3)؛ أحكام القرآن للجصاص (5/150)؛ بداية المجتهد — ابن رشد (2/172)
الوسوم: الشركةالمضاربةالتجارة الإسلاميةصالمعاملات

اختبر نفسك

ما الفرق بين شركة العنان والمضاربة؟ وكيف تُوزَّع الخسارة في المضاربة؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
الخلع والفدية — البقرة 229 وحكم المرأة الكارهة
التالي →
الإجارة وأحكامها — «إن خير من استأجرت» القصص 26

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين